الشيخ فاضل اللنكراني
326
دراسات في الأصول
يمكن وضعه يشمله الحديث ، وما لا يشمله الحديث لا يمكن وضعه . وأمّا على الثاني فقد استدلّ المحقّق النائيني رحمه اللّه لعدم جريانها هنا بأمور : الأوّل : عدم شمول دليل أصالة الإباحة لصورة دوران الأمر بين المحذورين ، فإنّه يختصّ بما إذا كان طرف الحرمة الحلّ ، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » ، وليس في هذا الباب احتمال الإباحة والحلّ ، بل الطرف هو الوجوب . الثاني : أنّ دليل أصالة الحلّ يختصّ بالشبهات الموضوعيّة ولا يعمّ الشبهات الحكميّة . الثالث : أنّ جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزام لا يمكن ، فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال ؛ لأنّ مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك ، وهذا يناقض العلم بالإلزام وإن لم يكن لهذا العلم أثر عملي وكان وجوده كعدمه لا يقتضي التنجيز ، إلّا أنّه حاصل بالوجدان ولا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا « 1 » . انتهى . والإشكال عليه من وجوه : الأوّل : منع ما ذكره في الأمر الثاني من اختصاص دليل أصالة الحلّ بالشبهات الموضوعيّة ، فإنّه قد مرّ عدم الاختصاص . الثاني : أنّ ظاهر كلامه اتّحاد أصالة الحلّ مع أصالة الإباحة ، مع أنّ معنى الإباحة تساوي الفعل والترك ، ومعنى الحلّيّة عدم كون فعله محرّما وممنوعا ، فالحلّيّة تغاير الإباحة ، وما دلّت عليه النصوص والروايات « 2 » هو أصالة الحلّ
--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 445 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 87 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 3 .